السيد محمد علي العلوي الگرگاني
300
منهج الصالحين
يكن فراراً من الزكاة ، والّا فالأحوط استحباباً الزكاة . مسألة 1916 : إذا صُهِرَ الذهب أو الفضة في الشهر الثاني عشر ، وجبت عليه الزكاة ، حتى وان نقص عن وزنه أو قيمته بذلك ، فيجب عليه اعطاء زكاة ما وجب عليه قبل صهره . مسألة 1917 : إذا كان عنده ذهب وفضة ، جيد وردي ، جاز أن يعطي زكاته من الجيد والرديء معاً ، من نفس الذهب أو الفضة ، ولكن الأفضل اعطاء الجميع من الجيد ، ولا يجوز على الأحوط وجوباً اعطاء زكاة الجميع من الرديء . مسألة 1918 : الذهب والفضة الممتزجان بغيرهما من المعادن ، إذا كان الصافي والخالص منه يساوي حد النصاب ، وجب فيه الزكاة ، وإذا شك بأن الخالص فيه هل يصل إلى حد النصاب أم لا ، فالظاهر أنه لا يجب عليه الزكاة في تلك الحالة ، حتى وان أمكنه معرفة الخالص بواسطة صهره ، أو بطريقة أخرى ، الّا انّ الأحوط وجوباً الفحص والتحقيق ، هذا إذا لم يستلزم ضرراً ، ويجوز اعطاء الزكاة بدون فحص برجاء فراغ الذمة . مسألة 1919 : إذا ملك ذهباً أو فضة ممزوجان بغيرهما ، ولكن المزج بالمقدار المتعارف لا يجوز زكاتهما من هذا الذهب أو الفضة الممزوجان بغيرهما أكثر من المقدار المتعارف ، اما إذا علم بأنه يوجد فيه المقدار الواجب من الزكاة جاز ذلك دون اشكال . زكاة الإبل والبقر والغنم مسألة 1920 : يشترط في زكاة الإبل والبقر والغنم ، إضافة إلى الشرائط التي ذكرت شرطان آخران . 1 - أن لا تكون عوامل ، اما إذا عملت يوم أو يومان في السنة ،